قانون المعاملات المدنية

المادة: 550 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - التزامات المستأجر آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع. 2- إذا كان المنع يخل بنفع الشيء المؤجر بصورة تؤثر جزئياً في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر.