قانون المعاملات المدنية

المادة: 559 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - انتهاء الإيجار آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين إلا أنه يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد إذا أشئوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أفقر من أن تتحملها مواردهم أو تجاوز حدود حاجتهم. 2- إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر طلب إنهاء العقد.