المادة: 560 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - انتهاء الإيجار آخر تحديث: 09 Oct 2025
الوصف
1- لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء عقد الإيجار لعذر طارئ متعلق به وحينئذ يلتزم بتعويض المتعاقد الآخر مما ينشأ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كاف.