قانون المعاملات المدنية

المادة: 577 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - بعض أنواع الإيجار - المزارعة آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

إذا استحقت أرض الزرعة بعد زرعها قبل أن يحيح حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عاملين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الأرض تحت الزرعة إلى نهاية حصاد ما زرع فيها وعلى من قدم الأرض أجر مثلها للمستحق. - إذا كان كلامها سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما. - إذا كان من قدم الأرض وحده سيئي النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما بأجر النقل إلى الحصاد يطبق ما يأتي=> - إذا كان البدر ممن قدم الأرض فعلهم للمزارع أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بدنه من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه بيننا ما ذكر. - إذا كان البدر من الزرع فيه على من قدم الأرض قيمة حصته من الزرع مدركاً. - للمزارع في الحالتين سواء أكان البدر منه أو ممن قدم الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقاوعل وحيثند لا شيء له سواه.