قانون المعاملات المدنية

المادة: 581 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - بعض أنواع الإيجار - المزارعة آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو بكل زراعتها لغيـره إلا برضاء صاحب الأرض. إذا خالف املزارع هذا الالتزام كان لصاحب الأرض فسخ املزارعة فإن كانت الأرض حين الفسخ مزروعة واليدر من صاحب الأرض فله استردادها والرجوع على املزارع بما لحقه من ضرر وإن لم يكن البدر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البدر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين املزارع الأول أجر امثل وما تسبب فيه من ضرر.