قانون المعاملات المدنية

المادة: 582 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - بعض أنواع الإيجار - المزارعة آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

ينتهي عقد املزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن يدرك الزرع فلامزارع استبقاء الزرع إلى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من املحصول عن املدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من مالك الأرض والزارع بقدر حصصهما.