المادة: 588 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - بعض أنواع الإيجار - المساقاة آخر تحديث: 09 Oct 2025
الوصف
لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار إن شاء أحد الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله وإن شاء ترك الغلة لهما ورجع على الساقي الأول بأجر مثل محل السلاقة وبالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب فعله.