إذا استحق الشجر وكان التعاقدان في السلاقة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في ثمو الشجر ترتب ما يأتي بحسب الأحوال=> - إذا أجاز املستحق عند السلاقة حل محل من قدم الشجر تجاه السلقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي املستحق إلى من قدم الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف. - إذا لم يجز املستحق العقد وكانت السلاقة معقودة بحسن ثبة دون علم أحد من الطرفين بسبب الستحقاق كان للمستحق الخيار.اما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي ملن قدم الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وإما أن يترك لهم الغلة إلى نهاية موسعها ويلخذ ممن قدم الشجر تعويضا علايا بحسب العرف عما فإنه من منفعة بسبب هذا الانتظار. - إذا كان التعاقدان في السلاقة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحدهما. - إذا كان أحدهما سيئ النية والأخر حسناها ترتب لحسن النية منهما على املستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر بنفقته أو بعمله.