قانون المعاملات المدنية

المادة: 590 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - بعض أنواع الإيجار - المساقاة آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

إذا انقضت مدة السلاقة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلامساقي اختيار إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر وإن شاء رد العمل فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط التفق عليه أو أن يعطي الساقي قيمة نصيبه منها أو أن يتفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة الساقي من النمر.