1- إذا لم يحدد الوقف ملدة تؤجر العقارات ملدة سنة ما عدا الأراضي فلمدة ثلاث سنوات على الأكرث إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من احلكمة. 2- إذا عقد الإيجار ملدة أطول بغير إذن احلكمة ولو يعقود مترادقة أنقصت إلى ملدة املهينة في الفقرة السابقة.