1- لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجر املثل إلا بغبن يسير ويلزم املستأجر بالتمام أجر املثل ودفع ما نقص منه عن ملدة املاضية من العقد وله اخليار في فسخه أو القبول بأجر املثل عن ملدة الباقية. 2- يجري تقدير أجر املثل من قبل اخليراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد وال يعتد بالتغيير الطارئ في أثناء املدة املعقود عليها.