1- إذا انق|ضت مدة الإيجار وكان املzستأجر قد بنى أو غرzس في العني املوقوفة من مائه لنفzسه بإذن من له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإيجار ملدة مzستقبلية بأجر املثل . 2- إذا أبي املzستأجر القبول بأجر املثل وكان هدم البناء أو قلع ال[شجر م¦ضرا بالعني املؤجرة حق جبهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليها بقيمته مzستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرzس إلى أن يzسقط فيأخذ املzستأجر ما بقي منه . 3- يجوز للوكيل أن يؤجر العني املوقوفة مع البناء والغرا6س بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار ما ي|صيب ملكه من بدل الإيجار .