إذا انتهت مدة الإيجار وكان للمzستأجر بناء أو [شجر آقامه بماله في العني املوقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناء وقلع ما غرzسه إن لم يكن في ذلك |ضرر على الوقف وإن كان يح|صل من ذلك |ضرر على الوقف يجير على الرتبيث حتى يzسقط البناء أو ال[شجر فيأخذ أنفا8صفه وفي كلنا احلالتني يحق جبهة الوقف أن تتملك ما [شيد أو غرzس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما في البناء ومقلوط في الغرا6س أو قائما في أي منهما .