1- إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع املعبر فيها قبل حلول الأجل ولحق املستعير ضرر بسبب ذلك لزم املعبر تعويضه عن ضرره. 2- إذا كان الرجوع يجعل املستعير في حرج كالرجوع في وسطة النقل املعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الأرض املعارة للزوج بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استبقاء العارية إلى أن يزول الحرج لقاء أجر مثلها عن املدق التي تلي الرجوع.