1- إذا انضمت الإعارة بموت املستعير لزم الورثة تسليمها إلى املعبر عند الطلب. 2- إذا كانت العارية من الأشياء النفسية وجب على املستعير تسليمها بنفسه إلى املعبر، أما الأشياء الأخرى فيجوز له تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. 3- يجب رد العارية في املكان املتفق عليه والا ففي املكان الذي أعبرت فيه أو الذي يقضي به العرف. 4- إذا توفي املستعير فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها.