1- إذا اشترط على املقاول تقديم مادة العمل كاملا أو بعضها وجب عليه تقديمها وفقا للشروط واملواصفات املتصوص عليها في العقد، وإلا فطبقا للعرف الجاري. 2- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على املقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها، فإن وقع خلاف ذلك فتنفت أو تعبت أو فقدت فعليه ضمانها.