المادة: 633 التصنيف: عقود العمل - المقاولة آخر تحديث: 09 Oct 2025
الوصف
1- إذا كان العمل املقاول أثر في العين جاز له حسبها حتى يستوفي الأجرة املستحقة وإذا تلقت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. 2- إذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحسبها لا سيتماء الأجرة فإن فعل وتلقت كان عليه ضمان الغصب.