قانون المعاملات المدنية

المادة: 634 التصنيف: عقود العمل - المقاولة آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- يضمن الهندس واملقاول متضامنين كل ما يحدث خلاق عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من ميان أو أقامله من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة املنشآت املعينة، ما لم يكن املتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه املنشآت مدة أقل من عشر سنوات. 2- يشمل الضمان املنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في املياني واملنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متاثئة البناء وسلامته. 3- تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل.