قانون المعاملات المدنية

المادة: 664 التصنيف: عقود العمل - عقد العمل آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- إذا وفق العامل في اختراع أو اكتشاف جديد في أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية=> أ- إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية. ب- إذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدئ إليه العامل من اختراع. ج- إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو مشتات أو أية وسيلة أخرى لا ستخدامه لهذه الغاية. على أنه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات سائفة الذكر أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب صاحب العمل بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة. لا تخل الأحكام السابقة بما تقرره القوانين الخاصة بالاختراع والاكتشاف.