تنتهي الوكالة بأي من احلاالت الآتية => 1- إتمام العمل املوكل به. 2- انتهاء الأجل احملدد لها. 3- وفاة املوكل أو يفقده الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير. 4- وفاة الوكيل أو يفقده الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق للغير، وفي هذه احلالة يجب على الوارث أو الوصي إذا توافرت فيه الأهلية وكان على علم بالوكالة أن يبادر إلى إخطار املوكل بوظة موزنه وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه احلال لصلحة املوكل.