المادة: 69
1- ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقره القانون من أوضاع معينة لانعقاد العقد. 2- الإيجاب والقبول هو كل تعبير عن الإرادة يستعمل لانعقاد العقد وما صدر أولاً فهو...
عرض التفاصيلالمادة: 70
التعبير عن الإرادة يكون بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة القصد منه.
عرض التفاصيلالمادة: 71
يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أريد بهما الحال.
عرض التفاصيلالمادة: 72
صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعداً ملزماً إذا انصرف إلى ذلك قصد المتعاقدين.
عرض التفاصيلالمادة: 73
1- يعتبر عرض البضائع أو الخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً. 2- الإعلان والإشهار وبيان الأسعار الجاري التعامل بها والطلبات الموجهة للجمهور لا يعتبر إيجاباً وإنما دعوة إلى التعاقد ما لم ت...
عرض التفاصيلالمادة: 74
1- لا ينسب إلى ساكت قول، ومع ذلك فإن سكوت من وجه إليه الإيجاب يعتبر قبولاً إذا اقترن به ما يجعله دالاً على الرضا. يعتبر السكوت قبول بوجه خاص إذا كان هناك تعامل قائم بين المتعاقدين...
عرض التفاصيلالمادة: 75
للمتعاقدين الخيار بعد الإيجاب إلى آخر مجلس العقد، فإذا صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض سقط الإيجاب ويعتبر الاشتغال في مجلس العقد بغير المقصود إعراضا عن المقصود.
عرض التفاصيلالمادة: 76
تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر نافذا الإيجاب الأخير.
عرض التفاصيلالمادة: 77
إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
عرض التفاصيلالمادة: 78
يشترط أن يكون القبول مطابقا للإيجاب، وإذا اقترن القبول بما يعدل في الإيجاب أو يقيده اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.
عرض التفاصيل