المادة: 252
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.
عرض التفاصيلالمادة: 253
يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (251) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. - يشترك العصبات في...
عرض التفاصيلالمادة: 254
العصبة بالغير=> البنت فأكثر، مع الابن فأكثر، بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها أو أنزل منها، وتحتاج إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها، الأخت الشقي...
عرض التفاصيلالمادة: 255
العصبة مع الغير=> الأخت الشقيقة أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
عرض التفاصيلالمادة: 256
الوارثون بالفرض والتعصيب=> الأب، أو الجد أب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها، الزوج؛ إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً، الأخ لأم، واح...
عرض التفاصيلالمادة: 257
الحجب=> حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه. - الحجب نوعان=> حجب حرمان، وحجب نقصان. - المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
عرض التفاصيلالمادة: 258
الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
عرض التفاصيلالمادة: 259
الرد=> زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
عرض التفاصيلالمادة: 260
العول=> نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
عرض التفاصيلالمادة: 261
يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشاركة وهي زوج، وأم أو جدة وعدد من الإخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء. للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء لل...
عرض التفاصيل