المادة: 262
ذوي الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي=> الصنف الأول=> أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل، الصنف الثاني=> أولاد الإخوة لأم، وأولاده...
عرض التفاصيلالمادة: 263
الصنف الأول من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. - إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. - إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم و...
عرض التفاصيلالمادة: 264
الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالإرث أقربهم درجة إلى المتوفى. - إذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتو...
عرض التفاصيلالمادة: 265
الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالإرث أقربهم درجة إلى المتوفى. - إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان بدلي بصاحب فرض. - إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من بدلي بصاحب فرض أو كانوا...
عرض التفاصيلالمادة: 266
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (262) قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً أو قرابة أم، وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قر...
عرض التفاصيلالمادة: 267
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
عرض التفاصيلالمادة: 268
يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا...
عرض التفاصيلالمادة: 269
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.
عرض التفاصيلالمادة: 270
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في الوارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
عرض التفاصيلالمادة: 271
يستوي الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام.
عرض التفاصيل