المادة: 6
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب وفق إجراءات توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف.
عرض التفاصيلالمادة: 7
تنشأ في كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الوحدة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن مدير عام. ويجوز تشكيل أكثر من لجنة. ويحدد القرار أ...
عرض التفاصيلالمادة: 8
اختصاصات لجنة شؤون الموظفين: النظر في التعيين والترقية والنقل ومنح العلاوات التشجيعية، وإبداء الرأى فيما يعرضه رئيس الوحدة.
عرض التفاصيلالمادة: 9
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من رئيس الوحدة. قراراتها بأغلبية الآراء. ترفع التوصيات إلى رئيس الوحدة للاعتماد خلال أسبوع من إصدارها. إذا اعترض رئيس الوحدة على التوصية تعاد ل...
عرض التفاصيلالمادة: 10
تشكل في كل وحدة لجنة للبت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء الوظيفي، من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء ممن لم يشاركوا في إعداد التقارير.
عرض التفاصيلالمادة: 11
يكون التعيين ابتداءً في أدنى الوظائف بكل مجموعة نوعية. ويجوز التعيين في غير أدنى الوظائف إذا لم يكن شغلها بطريق الترقية ممكناً.
عرض التفاصيلالمادة: 12
شروط التعيين في الوظائف الدائمة: أن يكون عماني الجنسية (مع جواز استثناء غير العمانيين)، حسن السيرة والسلوك، ألا يكون محكوماً عليه بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم رد اعتباره، ألا...
عرض التفاصيلالمادة: 13
يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في صحيفة يومية على الأقل، فيما عدا الوظائف التي تشغل بطريق الترقية ووظيفة مدير عام وما في حكمها.
عرض التفاصيلالمادة: 14
لا يجوز للوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها.
عرض التفاصيلالمادة: 15
يكون التعيين في الوظائف على أساس الجدارة. وتضع اللائحة قواعد اختيار المرشحين.
عرض التفاصيل