المادة: 16
يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بعقود التوظيف التي تنظمها اللائحة. ويجوز التفويض. ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد.
عرض التفاصيلالمادة: 17
يوضع المعينون ابتداءً (عدا شاغلي الدرجة الثانية فما فوق) تحت الاختبار لمدة 4 أشهر. إذا لم تثبت صلاحيته ينهى خدمته بقرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين. إذا تعذر بد...
عرض التفاصيلالمادة: 18
تحسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها. تحدد اللائحة طريقة احتساب الأقدمية إذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف.
عرض التفاصيلالمادة: 19
يجوز شغل الوظائف الشاغرة بموظفي الوحدة بطريق التعيين المبتدأ دون التقيد بشرط الإعلان، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
عرض التفاصيلالمادة: 20
يعد عن الموظفين تقارير تقييم أداء وظيفي سنوية وفقاً لنظام قياس الكفاية الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية.
عرض التفاصيلالمادة: 21
يكون تقدير الكفاية بإحدى المراتب: (ممتاز) أو (جيد جداً) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف). يخطر الموظف كتابة بما يؤخذ عليه من تقصير. تحدد اللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة.
عرض التفاصيلالمادة: 22
يتم وضع تقارير التقييم خلال النصف الأول من أكتوبر واعتمادها خلال ديسمبر من كل عام، باستثناء العاملين في المؤسسات التعليمية.
عرض التفاصيلالمادة: 23
يضع الرئيس المباشر التقرير ثم يعرضه على الرئيس الأعلى للاعتماد. يخطر الموظف الذي حصل على تقرير مرتبة (ضعيف) بمضمون التقرير كتابة. يكون التظلم من التقرير للجنة المختصة خلال 30 يوماً...
عرض التفاصيلالمادة: 24
يوضع تقرير تقييم أداء عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار وقضى في الخدمة حتى نهاية سبتمبر من عام تعيينه ستة أشهر على الأقل.
عرض التفاصيلالمادة: 25
في حالة الندب أو الإعارة داخل السلطنة، تختص الجهة التي قضى فيها المدة الأكبر بوضع التقرير. لا يوضع تقرير في حالات الإعارة خارج السلطنة أو الإجازات المرضية أو الدراسية أو الخاصة أو...
عرض التفاصيل