المادة: 26
يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة (ضعيف) على لجنة شؤون الموظفين. فإذا تبين عدم صلاحيته اقترحت إنهاء خدمته، ويرفع الأمر لرئيس الوحدة لاتخاذ القرار.
عرض التفاصيلالمادة: 27
مع وجوب استيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية.
عرض التفاصيلالمادة: 28
تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية (70%) والأقدمية (30%).
عرض التفاصيلالمادة: 29
تحسب تقديرات المرشحين للترقية بناءً على النسب المئوية لعنصري الجدارة. في حالة التساوي، يجرى امتحان تنافسي بينهم.
عرض التفاصيلالمادة: 30
يشترط للترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى اجتياز الموظف دورة تدريبية واحدة على الأقل في درجة وظيفته. ويجوز الاستثناء وفقاً للائحة.
عرض التفاصيلالمادة: 31
لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن أو الوقف عن العمل أو الإحالة إلى المساءلة. وإذا لم يثبت الجرم أو عوقب بعقوبة بسيطة ترد ترقيته إلى تاريخ استحقاقها الأصلي.
عرض التفاصيلالمادة: 32
لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة إلا بعد انقضاء مدة محددة تتراوح بين 6 أشهر وسنة حسب شدة العقوبة.
عرض التفاصيلالمادة: 33
لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة (ضعيف).
عرض التفاصيلالمادة: 34
يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار.
عرض التفاصيلالمادة: 35
يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته. ويجوز منحه راتباً يزيد على البداية إذا زادت خبرته على المطلوب، بشرط أن تكون الخبرة متفقاً مع طبيعة العمل.
عرض التفاصيل