النصوص القانونية

قانون الخدمة المدنية

تقييم الأداء الوظيفي

المادة: 26

يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة (ضعيف) على لجنة شؤون الموظفين. فإذا تبين عدم صلاحيته اقترحت إنهاء خدمته، ويرفع الأمر لرئيس الوحدة لاتخاذ القرار.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 27

مع وجوب استيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 28

تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية (70%) والأقدمية (30%).

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 29

تحسب تقديرات المرشحين للترقية بناءً على النسب المئوية لعنصري الجدارة. في حالة التساوي، يجرى امتحان تنافسي بينهم.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 30

يشترط للترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى اجتياز الموظف دورة تدريبية واحدة على الأقل في درجة وظيفته. ويجوز الاستثناء وفقاً للائحة.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 31

لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن أو الوقف عن العمل أو الإحالة إلى المساءلة. وإذا لم يثبت الجرم أو عوقب بعقوبة بسيطة ترد ترقيته إلى تاريخ استحقاقها الأصلي.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 32

لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة إلا بعد انقضاء مدة محددة تتراوح بين 6 أشهر وسنة حسب شدة العقوبة.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 33

لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة (ضعيف).

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

الترقية

المادة: 34

يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

المزايا المالية

المادة: 35

يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته. ويجوز منحه راتباً يزيد على البداية إذا زادت خبرته على المطلوب، بشرط أن تكون الخبرة متفقاً مع طبيعة العمل.

عرض التفاصيل