المادة: 36
يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بشرط مضى 6 أشهر على تعيينه. ويحرم منها من حصل على تقرير بمرتبة (ضعيف) في السنة التالية.
عرض التفاصيلالمادة: 37
يجوز منح الموظف علاوة تشجيعية (مرة في السنة بحد أقصى 4 علاوات في الدرجة) بشرط أن يكون تقديره (جيد جداً) على الأقل وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً.
عرض التفاصيلالمادة: 38
يجوز منح الموظف مكافآت تشجيعية مقابل خدمات متميزة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تحسن العمل أو توفر النفقات.
عرض التفاصيلالمادة: 39
يستحق الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف وسفر وفق الفئات والشروط التي تحددها اللائحة.
عرض التفاصيلالمادة: 40
يجوز منح الموظف بدلات إضافية تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها.
عرض التفاصيلالمادة: 41
يستحق الموظف أجراً عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها بعد ساعات العمل الرسمية.
عرض التفاصيلالمادة: 42
يسترد الموظف النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته.
عرض التفاصيلالمادة: 44
يستحق من يرقي بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المنقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافاً إليه علاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر.
عرض التفاصيلالمادة: 45
يكون تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطاني بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وأخذ رأى وزارة المالية.
عرض التفاصيل