المادة: 46
يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى أو داخل الوحدة بشرط ألا يفوت عليه دوره في الترقية أو بناءً على طلبه. ويحتفظ براتبه إذا كان أكبر.
عرض التفاصيلالمادة: 47
تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول.
عرض التفاصيلالمادة: 48
يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس وحدته أو وحدة أخرى لمدة لا تزيد على 6 أشهر. ويستمر صرف راتبه من وحدته الأصلية. إذا اقتضت المصلحة استمراره بعد 6 أشهر وجب إعارته...
عرض التفاصيلالمادة: 49
يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى الوحدات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (51%) أو إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبي...
عرض التفاصيلالمادة: 50
تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.
عرض التفاصيلالمادة: 51
يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها. ويستحق ما قد يكون مقرراً فيها من مزايا مالية أفضل.
عرض التفاصيلالمادة: 52
يجوز شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط أن تقل مدة الإعارة عن سنة.
عرض التفاصيلالمادة: 53
يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من رئيس الوحدة.
عرض التفاصيلالمادة: 54
التدريب واجب على جميع الموظفين. وعلى الوحدات العمل على تدريب موظفيها وفقاً لخطط التنمية.
عرض التفاصيلالمادة: 55
فترة التدريب تعتبر فترة عمل. التغيب عن التدريب دون عذر مقبول إخلال بالواجب يلزم الموظف بدفع ما أنفق عليه.
عرض التفاصيل