المادة: 56
تضع وزارة الخدمة المدنية الأساس والمعايير لخطط التدريب السنوية للوحدات.
عرض التفاصيلالمادة: 57
من يوفد في بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتباراً من التاريخ الذي تحدده وزارة التعليم العالي.
عرض التفاصيلالمادة: 58
يحصل الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية على راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد.
عرض التفاصيلالمادة: 59
يجوز شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة. وتحسب المدة ضمن الخدمة الفعلية.
عرض التفاصيلالمادة: 60
يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع.
عرض التفاصيلالمادة: 61
يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام.
عرض التفاصيلالمادة: 62
لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدته.
عرض التفاصيلالمادة: 63
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها وفقاً للإجراءات المحددة.
عرض التفاصيلالمادة: 64
يستحق الموظف سنوياً إجازة اعتيادية براتب كامل: 48 يوماً للدرجات من (أ) إلى الخاصة، 38 يوماً للدرجات من السادسة إلى الثامنة، 28 يوماً لباقي الوظائف.
عرض التفاصيلالمادة: 65
يتمتع الموظف بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل. ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء 6 أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. يجب أن يتمتع سنوياً بإجازة لا تقل مدتها عن 75% من...
عرض التفاصيل