النصوص القانونية

قانون الخدمة المدنية

التدريب والإيفادات

المادة: 56

تضع وزارة الخدمة المدنية الأساس والمعايير لخطط التدريب السنوية للوحدات.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

التدريب والإيفادات

المادة: 57

من يوفد في بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتباراً من التاريخ الذي تحدده وزارة التعليم العالي.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

التدريب والإيفادات

المادة: 58

يحصل الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية على راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

التدريب والإيفادات

المادة: 59

يجوز شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة. وتحسب المدة ضمن الخدمة الفعلية.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

مواعيد العمل والإجازات

المادة: 60

يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

مواعيد العمل والإجازات

المادة: 61

يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

مواعيد العمل والإجازات

المادة: 62

لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدته.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

مواعيد العمل والإجازات

المادة: 63

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها وفقاً للإجراءات المحددة.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

مواعيد العمل والإجازات

المادة: 64

يستحق الموظف سنوياً إجازة اعتيادية براتب كامل: 48 يوماً للدرجات من (أ) إلى الخاصة، 38 يوماً للدرجات من السادسة إلى الثامنة، 28 يوماً لباقي الوظائف.

عرض التفاصيل

قانون الخدمة المدنية

مواعيد العمل والإجازات

المادة: 65

يتمتع الموظف بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل. ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء 6 أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. يجب أن يتمتع سنوياً بإجازة لا تقل مدتها عن 75% من...

عرض التفاصيل