المادة: 66
للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة، بما لا يجاوز 75 يوماً في السنة.
عرض التفاصيلالمادة: 67
إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها، حسبت المدة من إجازته الاعتيادية إن وجدت، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب.
عرض التفاصيلالمادة: 68
للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
عرض التفاصيلالمادة: 69
إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو العطل الرسمية، وجب تعويضه بأيام راحة بديلة أو بدل نقدي.
عرض التفاصيلالمادة: 70
لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد التالية: التفرغ للبعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية إذا زادت على 9 أشهر، الإجازة الدراسية أو الخاصة بدون راتب، مدة الإعارة لغير وحدات الجها...
عرض التفاصيلالمادة: 71
تصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة.
عرض التفاصيلالمادة: 72
يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على 10 أسابيع في السنة الواحدة أو على فترات متقطعة. إذا زادت استمرت بإجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على 10 أسابيع أخرى. بعدها تنتهي خ...
عرض التفاصيلالمادة: 73
يجب أن تكون الإجازة المرضية بناءً على تقرير طبي معتمد. ويجوز لرئيس الوحدة تكليف جهة طبية للكشف على الموظف.
عرض التفاصيلالمادة: 74
يستحق الموظف إجازة وضع براتب كامل لمدة 60 يوماً بما فيها ما قبل وبعد الوضع. وإذا مرضت الأم بعد الولادة تمنح إجازة مرضية.
عرض التفاصيلالمادة: 75
يستحق الموظف إجازة وفاة قريب من الدرجة الأولى لمدة 3 أيام، وقريب من الدرجة الثانية ليوم واحد.
عرض التفاصيل