المادة: 39
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص لأعماله وتصرفاته التي يعتبره القان...
عرض التفاصيلالمادة: 40
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2- لا يجوز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة. 3- الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل...
عرض التفاصيلالمادة: 41
1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2- سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر.
عرض التفاصيلالمادة: 42
1- لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. 2- سن التمييز سبع سنين كاملة.
عرض التفاصيلالمادة: 43
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة تكون ناقص الأهلية وفقا لما يقره القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 44
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 45
ليس لأحد التزول عن حريته الشخصية ولا عن أهنيته أو التعديل في أحكامها.
عرض التفاصيلالمادة: 46
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق اللازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء، وله التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
عرض التفاصيلالمادة: 47
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر أو انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء وله التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
عرض التفاصيلالمادة: 48
الأشخاص الاعتبارية هي=> 1- الدولة ووحداتها الإدارية بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون. 2- الهيئات والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات الت...
عرض التفاصيل