المادة: 99
يشترط لاعتبار الإكراه أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، وأن يغلب على ظن المكره وقوع ما هدد به عاجلاً أو آجلاً إن لم يفعل ما أكره عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 100
يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ما من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
عرض التفاصيلالمادة: 101
لا ينفذ عقد المكره إلا بالإجازة منه أو من ورثته بعد زوال الإكراه.
عرض التفاصيلالمادة: 102
إذا أكره أحد الزوجين الآخر إكراها بما يعتبر إكراها في حقه كان تصرفه باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 103
التدليس هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاهما. ويعتبر تدليسا تعمد السكوت لإخفاء أمر إذا ثبت أن المتعاقد لو علم به...
عرض التفاصيلالمادة: 104
التدليس يبيح للعقد لزومه، ويجعل للمتدلس عليه الحق في طلب فسخه.
عرض التفاصيلالمادة: 105
إذا لم يكن التدليس صادرا من أحد المتعاقدين، وأثبت المتعاقد الآخر أن المتعاقد الأول كان يعلم بالتدليس وقت العقد جاز للمتعاقد الثاني فسخه.
عرض التفاصيلالمادة: 106
1- الغبن هو عدم تطابق الحقوق التي يكتسبها متعاقد بالعقد مع الالتزامات التي يحمله إياها. 2- الغبن إما يسير وإما فاحش، فاليسير هو ما يدخل تحت تقويم العادتين، والفاحش ما لا يدخل تحته.
عرض التفاصيلالمادة: 107
1- لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش المجرد بدون تغرير إلا في مال القاصر ومال الوقف وأموال الدولة. 2- يجوز في عقود المعاوضة أن يتقي الطرف الآخر دعوى الفسخ إذا عرض ما تراه المحكمة كافيا ل...
عرض التفاصيلالمادة: 108
1- يسقط الحق في الفسخ بالتدليس أو الغبن الفاحش بموت المتدلس أو المغنون أو باستعمال محل العقد أو التصرف فيه وذلك بعد العلم به. كما يسقط بالرضا بالعقد عليه أو تجديده وللمتدلس عليه أو...
عرض التفاصيل