المادة: 109
لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دار عليه اللسان وظروف الحال أو طبيعة الأشياء أو العرف.
عرض التفاصيلالمادة: 110
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.
عرض التفاصيلالمادة: 111
للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر جوهري كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 112
للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (109)، (111) من هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 113
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة، وإنما يجب تصحيحه.
عرض التفاصيلالمادة: 114
ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
عرض التفاصيلالمادة: 115
يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.
عرض التفاصيلالمادة: 116
يشترط أن يكون المحل قابلاً لثبوت حكم العقد فيه، ممكناً في ذاته، مقدوراً على تسليمه، وألا يكون التعامل فيه ممنوعاً شرعاً أو قانوناً، وإلا كان العقد باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 117
1- يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة. 2- إذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر ما لم يتفقا. 3- إذا لم يعين ا...
عرض التفاصيلالمادة: 118
1- يجوز أن يكون محل العقد شيئاً مستقبلاً إذا عني تعييناً نافياً للجهالة والغرر. 2- التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
عرض التفاصيل