المادة: 298
إذا تبين من الالتزام أن الدين لا يقوم بوظائفه إلا عند القدرة أو اليسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد الدين الحالية واستقبلية ومقتضى عناية الحريص على الوفاء بالنزاهة.
عرض التفاصيلالمادة: 299
يسقط حق المدين في الأجل في الأحوال الآتية=> 1- إذا حكم بإفلاسه أو الحجر عليه. 2- إذا لم يقدم تأمينات التي اتفق عليها. 3- إذا نقصت التأمينات العينية للدين بفعله أو بسبب لا بد له فيه...
عرض التفاصيلالمادة: 300
إذا كان الأجل لصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
عرض التفاصيلالمادة: 301
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمين عيني.
عرض التفاصيلالمادة: 302
1- يجوز أن يكون محل الالتزام عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحد منها ويكون الخيار للمدين ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك. 2- تسري على محل الالتزام الأحكام الخاص...
عرض التفاصيلالمادة: 303
1- يكون الالتزام بدلياً إذا كان محله شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر. 2- الأصل لا البديل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
عرض التفاصيلالمادة: 304
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 305
للمدين أن يوفي دينه إلى أي من الدائنين التضامنين إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له.
عرض التفاصيلالمادة: 306
إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين التضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
عرض التفاصيلالمادة: 307
لا يجوز لأحد الدائنين التضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
عرض التفاصيل