المادة: 289
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام الدين وكان مرتبطاً به أو مقابلاً له. 2- لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية...
عرض التفاصيلالمادة: 290
على من حبس الشيء أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته وله أن يستصدر إذناً من الحكمة ببيع الشيء المحبوس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التلف وذلك وفقاً للإجراءات الخاصة ببيع المرهون ب...
عرض التفاصيلالمادة: 291
من حبس الشيء استعمالاً لحقه في حبسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.
عرض التفاصيلالمادة: 292
ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ومع ذلك يجوز لمن حبس الشيء إذا خرج ذلك الشيء من يده خفية أو بدون رضاه أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه...
عرض التفاصيلالمادة: 292
ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ومع ذلك يجوز لمن حبس الشيء إذا خرج ذلك الشيء من يده خفية أو بدون رضاه أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه...
عرض التفاصيلالمادة: 293
يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوجود.
عرض التفاصيلالمادة: 294
يبطل الالتزام إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو لأحكام القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 295
لا ينفذ الالتزام المعلق على شرط إلا إذا تحقق الشرط.
عرض التفاصيلالمادة: 296
يزول الالتزام إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ، فإذا تعذر الرد بسببها كان ملزماً بالتعويض.
عرض التفاصيلالمادة: 297
يكون الالتزام لأجل إذا كان انقضاؤه أو انتفاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
عرض التفاصيل