المادة: 86
يصدر قرار الجزاء من رئيس الوحدة أو من يفوضه.
عرض التفاصيلالمادة: 87
للموظف حق التظلم من القرار التأديبي خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به. تنظر لجنة شؤون الموظفين في التظلم وترفع توصياتها لرئيس الوحدة لاتخاذ القرار النهائي.
عرض التفاصيلالمادة: 88
تنتهي خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية: الوفاة، بلوغ سن التقاعد، الاستقالة، الفصل التأديبي، العزل، انتهاء عقد الموظف المعين بعقد، الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فقد...
عرض التفاصيلالمادة: 89
يبلغ سن التقاعد (60) سنة. ويجوز بقاء من بلغها لمدة لا تزيد على 5 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب رئيس الوحدة. تنتهي الخدمة في نهاية السنة التي يبلغ فيها الموظف سن التقاعد...
عرض التفاصيلالمادة: 90
يجوز للموظف طلب إنهاء خدمته لأي سبب بعد مضي 10 سنوات من الخدمة. ويصدر القرار من رئيس الوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ الطلب. ويعتبر الرفض ضمنياً بعد هذه المدة.
عرض التفاصيلالمادة: 91
يجوز للموظف الذي أمضى 25 سنة خدمة فعلية منها 10 سنوات متصلة طلب إنهاء خدمته مع صرف مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات.
عرض التفاصيلالمادة: 92
يجوز لرئيس الوحدة إنهاء خدمة الموظف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات.
عرض التفاصيلالمادة: 93
إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب يستحق مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات. تحدد اللائحة قواعد احتساب المكافأة.
عرض التفاصيلالمادة: 94
إذا أعيد تعيين من انتهت خدمته، تحسب مدة خدمته السابقة مع الجديدة لأغراض الترقية والتقاعد.
عرض التفاصيلالمادة: 95
تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
عرض التفاصيل