المادة: 126
تكون مساءلة الموظف المتهم بارتكاب مخالفة من كان بينهم أحد شاغلي وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية أمام المجلس المركزي للمساءلة الإدارية.
عرض التفاصيلالمادة: 127
لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
عرض التفاصيلالمادة: 128
للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود.
عرض التفاصيلالمادة: 129
على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك، وللموظف حق الاعتراض على أي عضو من أعضاء المجلس.
عرض التفاصيلالمادة: 130
إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المسندة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالة الموظف إلى الجهة المختصة.
عرض التفاصيلالمادة: 131
توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يحال فيها الموظف إلى المحاكمة الجزائية، إلى أن يصدر حكم نهائي.
عرض التفاصيلالمادة: 132
تنقضي المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال للمساءلة.
عرض التفاصيلالمادة: 133
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الاستمرار في مساءلته إدارياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.
عرض التفاصيلالمادة: 134
تكون مساءلة الموظف الذي انتهت خدمته أمام مجلس المساءلة الذي كان يختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة.
عرض التفاصيلالمادة: 135
عند توقيع عقوبة الخفض إلى وظيفة ودرجة أدنى، يستحق الموظف علاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها، وتحسب أقدميته فيها على أساس أقدميته في الوظيفة التي خفض منها.
عرض التفاصيل