المادة: 116
العقوبات الجزائية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: الإنذار، الخصم من الراتب، الحرمان من العلاوة الدورية، خفض الراتب، الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى، الإحالة إلى التقاعد، الفصل...
عرض التفاصيلالمادة: 117
لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة إذا لم تكن هناك شبهة جنائية.
عرض التفاصيلالمادة: 118
يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدير عام.
عرض التفاصيلالمادة: 119
يختص مجلس المساءلة الإدارية بالنظر في إيقاف الموظف ومد مدة الإيقاف، وتوقيع العقوبات على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فيما دون.
عرض التفاصيلالمادة: 120
يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف بالقرار.
عرض التفاصيلالمادة: 121
يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من شاغلي وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس.
عرض التفاصيلالمادة: 122
يختص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بالنظر في التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، والنظر في إيقاف الموظفين من شاغلي وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية، وتوقيع العقوبات عليهم.
عرض التفاصيلالمادة: 123
يكون التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية (عدا القرارات في التظلمات) إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوماً.
عرض التفاصيلالمادة: 124
يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة، على أن يتضمن بياناً محدداً بالأفعال المسندة إليه. ويعتبر الموظف محالاً إلى المساءلة من تاريخ صدور هذا القرار.
عرض التفاصيلالمادة: 125
تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة بارتكاب مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص بقرار من رئيس الوحدة التي وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الأخرى.
عرض التفاصيل