المادة: 106
كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها. لا يسأل الموظف مدنيا...
عرض التفاصيلالمادة: 107
لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وكفالة حق الدفاع، وأن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. بالنسبة للمخالفات البسيطة يجوز أن يكون التحقي...
عرض التفاصيلالمادة: 108
لا يجوز مساءلة الموظف إدارياً عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا تسقط الحق في المساءلة الإدارية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
عرض التفاصيلالمادة: 109
تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
عرض التفاصيلالمادة: 110
لرئيس الوحدة أو من يفوضه أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه الكامل. ولا يجوز أن تتعدى فترة الوقف ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس...
عرض التفاصيلالمادة: 111
كل موظف يحبس احتياطياً على ذمة قضية يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه عن هذه المدة. فإذا حفظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.
عرض التفاصيلالمادة: 112
كل موظف يسجن تنفيذاً لحكم جزائي يعتبر موقوفاً عن عمله مدة سجنه، ويحرم من راتبه الكامل عن هذه المدة. إذا كان يعول أحداً يصرف لهم نصف راتبه بالطريقة التي تحددها اللائحة.
عرض التفاصيلالمادة: 113
كل موظف يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جرمية مخلة بالشرف أو الأمانة، يعتبر موقوفاً عن عمله ويوقف صرف نصف راتبه حتى يصير الحكم نهائياً.
عرض التفاصيلالمادة: 114
إذا وجه للموظف اتهام جنائي، فلا يجوز مساءلته إدارياً فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
عرض التفاصيلالمادة: 115
تكون المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أو مجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التي وقعت فيها المخالفة.
عرض التفاصيل