المادة: 136
تبقى العقوبات التي توقع على الموظف في ملفه لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة ونصف حسب شدة العقوبة.
عرض التفاصيلالمادة: 137
يجوز محو العقوبات الموقعة على الموظفين بقرار من لجنة شؤون الموظفين أو رئيس الوحدة إذا تبين أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان.
عرض التفاصيلالمادة: 138
يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل وترفع أوراقها من ملف خدمة الموظف.
عرض التفاصيلالمادة: 139
تحدد اللائحة إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات.
عرض التفاصيلالمادة: 140
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: بلوغ سن السنين، عدم اللياقة للخدمة صحياً، الاستقالة، فقد الجنسية العمانية، الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار تأديبي، الحكم نهائياً...
عرض التفاصيلالمادة: 141
يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد أقصى خمس سنوات، ويشترط أن يكون بناءً على طلب رئيس الوحدة.
عرض التفاصيلالمادة: 142
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط، ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة. يجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا...
عرض التفاصيلالمادة: 143
إذا قدم الموظف استقالته وكان محالاً إلى المساءلة الإدارية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة الإحالة إلى التقاعد أو الفصل.
عرض التفاصيلالمادة: 144
يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن تنقضي المدة المنصوص عليها.
عرض التفاصيلالمادة: 145
يعتبر الموظف مقدماً استقالته في الحالتين: إذا تغيب عن عمله مدة 30 يوماً متصلة أو 50 يوماً غير متصلة في السنة دون عذر مقبول، إذا التحق بخدمة حكومة أو جهة أخرى بدون ترخيص.
عرض التفاصيل