المادة: 129
تكون الإجازة بكل قول أو فعل يدل عليها صراحة أو دلالة، ويعتبر السكوت إجازة إن دل عليها عرفاً.
عرض التفاصيلالمادة: 130
يشترط لصحة الإجازة أن يكون العقد قابلاً للإجازة وقت انعقاده ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة ومحل العقد والعقود عليه وبدله إن كان عيناً وقت الإجازة.
عرض التفاصيلالمادة: 131
إجازة العقد الموقوف تجعله نافذاً من وقت صدوره وإذا رفض الإجازة من يملكها بطل العقد.
عرض التفاصيلالمادة: 132
إذا كان العقد في شق منه موقوفاً وأجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في الشق الموقوف فقط بحصته من العوض ويبقى في النافذ بحصته.
عرض التفاصيلالمادة: 133
يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد المتعاقدين أو كليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض، ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان العقد بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه...
عرض التفاصيلالمادة: 134
يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما في العقود الملزمة التي تحتمل الفسخ أن يشترط خيار الشرط لنفسه أو لغيره في المدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للمحكمة تحديدها طبقاً...
عرض التفاصيلالمادة: 135
إذا اشترط كل من المتعاقدين الخيار في عقود المعاوضات الملزمة فلا يخرج البدلان عن ملكهما، وإذا اشترط أحدهما الخيار فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل في ملكه مال الآخر.
عرض التفاصيلالمادة: 136
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته، فإن اختار الإجازة يكون العقد لازماً من وقت انعقاده، وإن اختار الفسخ اعتبر العقد كان لم يكن. 2- إذا كان الخيار مشروطاً لكل من المتعا...
عرض التفاصيلالمادة: 137
يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة، فإذا انقضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.
عرض التفاصيلالمادة: 138
يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي، أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.
عرض التفاصيل