المادة: 368
إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
عرض التفاصيلالمادة: 369
إذا أعلن المتعاقدان ثمناً مخالفاً لحقيقة ما اتفقا عليه فتكون العبرة بالثمن الحقيقي.
عرض التفاصيلالمادة: 370
1- يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- إذا ظهر أن البائع قد زا...
عرض التفاصيلالمادة: 371
إذا لم يكن رأس مال المبيع معروفاً عند التعاقد، فللمشتري فسخ العقد عند معرفته، وكذا الحكم لو كتم البائع أمراً ذا تأثير في المبيع أو رأس المال، ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أ...
عرض التفاصيلالمادة: 372
زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله. ما أنقصه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قب...
عرض التفاصيلالمادة: 373
يستحق الثمن معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم.
عرض التفاصيلالمادة: 374
إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 375
إذا دفع المشتري جزءاً من الثمن فليس له أن يطالب بتسليم ما يقابله من المبيع إذا ترتب على تجزئة المبيع نقص في قيمته.
عرض التفاصيلالمادة: 376
تنتقل ملكية المبيع إذا كان معيناً بالذات أو كان جزافاً بمجرد إتمام البيع، ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 377
إذا لم يحدد البيع إلا بنوعه فلا تنتقل الملكية إلا بتمييزه.
عرض التفاصيل