المادة: 418
1- إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن ديناً على التركة والبائع أسوة ببقية الغرماء. 2- إذا مات المشتري مفلساً قبل تسلم المبي...
عرض التفاصيلالمادة: 419
نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 420
السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.
عرض التفاصيلالمادة: 421
يشترط في السلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر، وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف.
عرض التفاصيلالمادة: 422
يشترط كذلك في السلم فيه أن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.
عرض التفاصيلالمادة: 423
يجب أن يكون رأس المال معلوماً للمتعاقدين، وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.
عرض التفاصيلالمادة: 424
لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع السلم فيه قبل قبضه.
عرض التفاصيلالمادة: 425
لا يجوز أن يكون رأس مال السلم والمسلم فيه طعامين أو تقدين ويكفي في غير الطعامين أن يختلفا في الجنس والمنفعة.
عرض التفاصيلالمادة: 426
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه، وجب تسليمه في المكان المتفق عليه، وإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.
عرض التفاصيلالمادة: 427
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل، جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.
عرض التفاصيل