المادة: 428
يجوز للوارث ببيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة.
عرض التفاصيلالمادة: 429
1- ينقل عقد التخارج حصة البائع الإرثية إلى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة. 2- لا يشمل عقد التخارج كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت...
عرض التفاصيلالمادة: 430
لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.
عرض التفاصيلالمادة: 431
على المشتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق انتهت إليه الحصة الإرثية محل التخارج.
عرض التفاصيلالمادة: 432
1- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. 2- على ور...
عرض التفاصيلالمادة: 433
لا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بنسبة يسيرة في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.
عرض التفاصيلالمادة: 434
يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من ال...
عرض التفاصيلالمادة: 435
1- يقع باطلاً بيع الحقوق المتنازع فيها. 2- يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
عرض التفاصيلالمادة: 436
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للمحامين ولا موظفي الحكومة أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المح...
عرض التفاصيلالمادة: 437
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.
عرض التفاصيل