المادة: 438
لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو بالاتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما يبيع به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعا...
عرض التفاصيلالمادة: 439
لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.
عرض التفاصيلالمادة: 440
استثناء من الأحكام الواردة في المواد السابقات يجوز للنائب أو الوسيط أو الخبير الشراء لنفسه إذا أذن له الموكل أو صاحب الشأن في ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 441
إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه انعقد البيع موقوفاً على إجازة المالك، فإذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه ونفذ في حق المشتري كما ينفذ العقد إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صد...
عرض التفاصيلالمادة: 442
المقايضة عقد مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود.
عرض التفاصيلالمادة: 443
يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 444
إذا تفاوتت قيمة البديلين في المقايضة عند المتقايضين جاز لهما الاتفاق على تعويض الفرق بمقدار من النقود.
عرض التفاصيلالمادة: 445
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 446
تسري أحكام المبيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
عرض التفاصيلالمادة: 447
الهبة عقد تمليك حق لآخر حال حياة المالك دون عوض.
عرض التفاصيل