المادة: 518
1- يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكاً أو صاحب حق التصرف فيما يؤجره. 2- ينعقد إيجار الفضولي موقوفاً على إجازة صاحب حق التصرف بشروطهها المعتبرة.
عرض التفاصيلالمادة: 519
المعقود عليه في الإيجار هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.
عرض التفاصيلالمادة: 520
يشترط في المنفعة المعقود عليها=> 1- أن تكون مقدوراً على استيفائها. 2- أن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع.
عرض التفاصيلالمادة: 521
يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود.
عرض التفاصيلالمادة: 522
1- يجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً في البيع. 2- إذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ العقد ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.
عرض التفاصيلالمادة: 523
تستحق الأجرة بالاستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.
عرض التفاصيلالمادة: 524
يصلح الاشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة.
عرض التفاصيلالمادة: 525
1- إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد الاستيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2- الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية يتبع الع...
عرض التفاصيلالمادة: 526
لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم العين المؤجرة ما لم يكن المستأجر هو المتسبب في ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 527
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فإن لم يحدد فمن تاريخ العقد.
عرض التفاصيل