المادة: 508
1- يشترط أن يكون العوض عن الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم. 2- إذا كان العوض عن الصلح مالاً أو حقاً أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.
عرض التفاصيلالمادة: 509
1- يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً. 2- إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على عوض معين يدفعه المقِر فهو في حكم البيع وإن ك...
عرض التفاصيلالمادة: 510
إذا صالح شخص على بعض المدعى به فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.
عرض التفاصيلالمادة: 511
إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما ما في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بما في يده جرى على الصلح حكم المقايضة.
عرض التفاصيلالمادة: 512
1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى العوض المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع. 2- يكون الصلح ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيها أو لورثته من بعده الرجوع فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 513
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.
عرض التفاصيلالمادة: 514
يجوز لطرفي الصلح فسخه بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا يجوز فسخه إذا تضمن إسقاطاً لبعض الحقوق.
عرض التفاصيلالمادة: 515
تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التي ترتب عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 516
الإيجار عقد، يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء عوض معلوم.
عرض التفاصيلالمادة: 517
يشترط لانعقاد الإيجار أهلية العاقدين وقت العقد.
عرض التفاصيل