المادة: 498
1- يشترط في المقرض أن يكون أهلاً للتبرع وفي المقترض أن يكون أهلاً للالتزام. 2- لا يملك الولي أو الوصي أو القيم إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته.
عرض التفاصيلالمادة: 499
يشترط في المال أو الشيء المقترض أن يكون مثلياً استهلاكياً.
عرض التفاصيلالمادة: 500
إذا استحق المال أو الشيء المقترض، فلا ضمان على المقرض، إلا أن يكون قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، وفي هذه الحالة تقدر المحكمة للمقترض تعويضاً عادلاً عما أصابه من ضرر.
عرض التفاصيلالمادة: 501
إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل قدرت المحكمة مدةً متناسبة للرد.
عرض التفاصيلالمادة: 502
1- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2- إذا تعذر رد مثل المال أو الشي...
عرض التفاصيلالمادة: 503
إذا اقترض عدة أشخاص مالاً وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لأي منهم أن يطالب القابض إلا بمقدار حصته فيما قبض.
عرض التفاصيلالمادة: 504
الصلح عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً وذلك فيما يجوز التصالح فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 505
1- يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- تشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.
عرض التفاصيلالمادة: 506
صلح الصبي المميز والمحجور عليهما صحيح إن كان نافعاً وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام.
عرض التفاصيلالمادة: 507
يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ العوض في مقابله وأن يكون معيناً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم.
عرض التفاصيل