المادة: 558
ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائياً.
عرض التفاصيلالمادة: 559
1- لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين إلا أنه يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد إذا أشئوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أفقر من أن تتحملها مواردهم أو تجاوز حدود حاج...
عرض التفاصيلالمادة: 560
1- لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء عقد الإيجار لعذر طارئ متعلق به وحينئذ يلتزم بتعويض المتعاقد الآخر مما ينشأ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر عل...
عرض التفاصيلالمادة: 561
يصح إيجار الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو يترك للمستأجر أن يزرع ما يشاء.
عرض التفاصيلالمادة: 562
لا يجوز إيجار الأرض إيجاراً منجزاً وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر وكان الزرع غير مدرك أولى حصاده وكان مزروعاً بحق.
عرض التفاصيلالمادة: 563
يجوز إيجار الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر=> 1- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار. 2- إذا كانت مزروعة بغير حق سواء كان الزرع مدركاً أم لا.
عرض التفاصيلالمادة: 564
يجوز إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجاراً مضافاً إلى وقت تكون الأرض فيه خالية.
عرض التفاصيلالمادة: 565
1- إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل الأدوات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد. 2- إذا تناول العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية...
عرض التفاصيلالمادة: 566
من استأجر أرضاً على أن يزرعها بما شاء فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
عرض التفاصيلالمادة: 567
إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراك الزرع وحصاده.
عرض التفاصيل