المادة: 607
الإعارة تطبيق الغير متفعة شيء بغير عوض لغة معينة على أن يرده بعدها.
عرض التفاصيلالمادة: 608
تتم الإعارة بقبض العارية ولا أثر لها قبل القبض.
عرض التفاصيلالمادة: 608
يشترط في العارية أن تكون معينة صالحة للانتقاع مع بقاء عينها، وأن تكون منفعتها مباحة للاستعمال.
عرض التفاصيلالمادة: 609
الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين إنهاره متى شاء ولو ضرب له أجل.
عرض التفاصيلالمادة: 610
العارية أمانة في بد المستعبر فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بال تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 612
لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهم لزم المستعبر أجر املثل فإذا هلكت العارية كان العبر ضامنا.
عرض التفاصيلالمادة: 613
لا يجوز لأحد أن يعبر ما لا يملك عينه أو منفعته لأخر بغير إذن صاحبه، فإذا فعل كان تصاحب الحق الرجوع بالضمان على العبر أو المستعبر ولزم المستعبر أجر املثل ولا يرجع العبر على المستعبر...
عرض التفاصيلالمادة: 614
1- لا ضمان على املعبر إذا استحقت العارية إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. 2- لا ضمان على املعبر إذا ظهرت بالعارية عيوب خفية إلا إذا تعمد إخفاءها أو ضمن سلامتها منها. 3- إذا وقع اس...
عرض التفاصيلالمادة: 615
1- إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع املعبر فيها قبل حلول الأجل ولحق املستعير ضرر بسبب ذلك لزم املعبر تعويضه عن ضرره. 2- إذا كان الرجوع يجعل املستعير في حرج كالرجوع في و...
عرض التفاصيلالمادة: 616
1- على املستعير أن يبدل في املحافظة على العارية العناية التي يبدلها الشخص العادي في املحافظة على مائه. 2- إذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالتعويض.
عرض التفاصيل